الشيخ يوسف الخراساني الحائري

121

مدارك العروة

فالأحوط الاجتناب عنه ، والأولى غسل الفم بالمضمضة ونحوها ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) قد تقدم أقسام الملاقاة الأربعة في الباطن في المسألة الأولى وان الطهارة في الجميع لا يخلو من قوة - فراجع . * المتن : ( مسألة - 14 ) الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن ان لم يستحل وصدق عليه الدم نجس ، فلو انخرق الجلد ووصل الماء اليه تنجس ، ويشكل معه الوضوء أو الغسل ( 2 ) فيجب إخراجه ان لم يكن حرج ، ومعه يجب ان يجعل عليه شيئا مثل الجبيرة فيتوضأ أو يغتسل . هذا إذا علم أنه دم منجمد وان احتمل كونه لحما صار كالدم من جهة الرض - كما يكون كذلك غالبا - فهو طاهر . * الشرح : ( 2 ) وجه الإشكال صيرورة الباطن ظاهرا فيجب إزالة الدم مع الإمكان وعدم العسر والحرج ، ومع العسر يلزم عليه الجبيرة ، وسيأتي الإشكال في بعض أقسام الجبيرة من الجمع بين الوضوء والجبيرة أو التيمم . * الشرح : ( السادس والسابع ) الكلب والخنزير البريان دون البحري منهما ، وكذا رطوباتهما واجزاؤهما وان كانت مما لا تحله الحياة كالشعر والعظم ونحوهما ولو اجتمع أحدهما مع الأخر أو مع آخر فتولد منهما ولد فان صدق عليه اسم أحدهما تبعه ، وان صدق عليه اسم أحد الحيوانات الأخر أو كان مما ليس له مثل في الخارج كان طاهرا ، وان كان الأحوط الاجتناب عن المتولد منهما إذا لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة ، بل الأحوط الاجتناب عن المتولد من أحدهما مع طاهر إذا لم يصدق عليه اسم ذلك الطاهر ، فلو نزى كلب على شاة أو خروف على كلبة ولم يصدق على المتولد منهما اسم